أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ارتداء الملابس الحريرية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ارتداء الملابس الحريرية
معلومات عن الفتوى: حكم ارتداء الملابس الحريرية
رقم الفتوى :
9478
عنوان الفتوى :
حكم ارتداء الملابس الحريرية
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم ارتداء الملابس الحريرية المنسوجة من ألياف صناعية؟
نص الجواب
أجاب : الحرير الذى وردت فيه النصوص هو الحرير الطبيعى المأخوذ من دودة القز، أما الحرير الصناعى فيشبهه فى النعومة ولكن لا يأخذ حكمه ، روى ابن ماجه عن على رضى اللّه عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه بذهبا فجعله فى شماله ثم قال "إن هذين حرام على ذكور أمتى ، حل لإناثهم" وقد تقدم بيان حكم الذهب ، أما الحرير فجاء فيه إلى جانب ما ذكر ما رواه البخارى ومسلم "لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة" وما روياه أيضًا "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" وروى البخارى عن حذيفة : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب فى آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيهما ، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه .
ومحل الحرمة إذا لم تكن هناك ضرورة للبسه ، كدواء من آفات أو حكة، فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بذلك كما رواه البخارى ومسلم . والسفارينى فى كتابه "غذاء الألباب" بيَّن الأشياء التى يباح استعمال الحرير فيها ، ومذاهب الفقهاء بخصوصها ، مثل كيس المصحف وأطراف الثوب والأزرار وما إليها بما لا يزيد على أربع أصابع كما رواه مسلم .
جاء فى"ج 2 ص 157" من غذاء الألباب : يحرم لبسه وافتراشه والاتكاء عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، كما تحرم التكة وخيط السبحة ، وذكر الدميرى الشافعى فى شرح المنهاج أنه يجوز حشو الجبة والمخدة من الحرير والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب ، ويحل خيط السبحة ، وتحرم بطانة الجبة من الحرير، وفى لبس الصبيان له رأيان .
والمحرم من الحرير هو الخالص أما المخلوط فيحرم إذا كان الحرير غالبا فى الوزن أو المظهر، وجاء فيه أن أول من لبس الحرير قوم لوط كما ذكره السيوطى فى كتابه "الأوائل" وأن أول من استخرجه من الديدان وتعلمه من الجن هو "جمشيد" وكان فى أول أمره ملكا عادلا ثم طغى فسلب ملكه وهرب إلى الهند ومات مجوسيا قتله الضحاك من ملوك اليمن ، وذكر السيوطى أن أول اتخاذ الرجال الحرير فى هذه الأمة فى خلافة على رضى الله عنه الذى سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "أوشك أن تستحل أمتى فروج النساء والحرير" وهذا أول حرير رأيته على المسلمين ، وقد أخرج البخارى تعليقا . وأبو داود والنسائى قول النبى صلى الله عليه وسلم "ليكونن من أمتى يستحلون الحِر والحرير" والحر- بكسر الحاء - فرج المرأة .
وذكر كلاما كثيرا عن صناعة الحرير والاتجار فيه والترفه به والصلاة فيه وغير ذلك من المسائل يمكن الرجوع إليها فى هذا الكتاب ، وهو "غذاء الألباب " للسفارينى الحنبلى المتوفى سنة 1188 هجرية من صفحة 157 -172 من الجزء الأول . وفيه معلومات طيبة .
وأرى أن لبس الحرير الصناعى الذى يقارب فى مادته أو هيئته الحرير الطبيعى لا يليق بالرجال ، وإذا قصدت به المباهاة كان حراما من أجل ذلك .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: